السيد صادق الحسيني الشيرازي

34

بيان الأصول

وفيه : اي مانع في ( لا ضرر ) ان يكون رفعا للآثار ، ويكون عموم الرفع لكل الآثار حتى الوضعية ، ولكل اقسام الضرر انما هو . . . من اختصاصات الاسلام . والحاصل : انه ان ساعد الظهور صاحب الكفاية في تنظيره ( لا ضرر ) ب ( رفع الخطأ والنسيان ) فهذه الاشكالات الثلاثة لا ترد عليه ، لأنها ليست في وجه الشبه بين ( لا ضرر ) وبين ( رفع النسيان والخطأ ) الذي قصده الكفاية . الفرق في كلمات الآخوند ( ره ) [ بين ما افاده في الكفاية ، وبينه في حاشية الرسائل ] ثم إن المنقول عن الآخوند ، الفرق بين ما افاده في الكفاية ، وبينه في حاشية الرسائل ، ففي الكفاية ظاهره : ان نفي الضرر كناية عن رفع جميع الأحكام ، وفي حاشية الرسائل ظاهر كلامه : ان المنفي : الاضرار بالغير ، أو تحمل الضرر عن الغير فقط . والفرق بينهما يظهر في ضرر العبادات ، والواجبات ، والمحرمات ، فعلى الثاني غير مرتفعة ، وعلى الأول مرتفعة ، الا على احتمال شمول الغير للّه تعالى فتأمل . . أقول : مقتضى الاطلاق هو عموم نفي الضرر ، لا خصوص تحمّل الضرر عن الغير ، والاضرار بالغير . القول بأن المنفي مجرد الاضرار ثم إن البعض أصر على أن المنفي هو : اضرار المكلفين بعضهم ببعض ، لا مطلق الضرر حتى الناشئ من قبل العبادات ، وغيرها من الواجبات والمحرمات . واستدل لذلك بأمور : - [ الاستدلال على هذا القول ] أحدها : [ الانصراف ] انصراف ( لا ضرر ) بمساعدة موارد استعمالها في الآيات والروايات إلى اضرار المكلفين بعضهم ببعض . ثانيها : [ عدم الأولوية لاضرار اللّه تعالى من اضرار الناس ] عدم الأولوية لاضرار اللّه تعالى من اضرار الناس ، لان اضراره تعالى لمصالح قطعا ، مع أن اطلاقات أدلة الوضوء والصوم ونحوها تشمل الضرري منها